ابن عبد البر
229
الاستذكار
وليس ذلك عندهم لغير الأب الا ان الام عندهم إذا وهبت لابنها شيئا وهم أيتام لم ترجع في هبتها لأنها في معنى الصدقة حينئذ وان لم يكونوا أيتاما وكان أبوهم حيا كان لها ان ترجع فيما وهبته لولدها هذا هو الأشهر عن مالك وقد روي عنه انها لا ترجع أصلا ولم يختلف عن مالك ان الجد لا يرجع فيما وهب لابن ابنه وكذلك لم يختلف قول مالك وأصحابه ان الولد إذا وهب له أبوه هبة ثم استحدث الولد دينا داينه الناس عليه من اجل الهبة أو نكح لم يكن للأب - حينئذ - الرجوع في شيء من هبته لولده وهذا كله في الهبة فاما الصدقة فإنه لا رجوع فيها للأب ولا لغير أب بحال من الأحوال لان الصدقة انما يراد بها وجه الله تعالى وما أريد به وجه الله لم يجز الاعتصار والرجوع فيه وسنذكر ما لسائر العلماء من المذاهب في الرجوع في الهبة في باب الاعتصار في الهبة - إن شاء الله تعالى أولى المواضع بذلك وانما ذكرنا هنا قول مالك لما ارتبط به من معنى الحديث المسند واما قول أبي بكر في حديث عائشة هذا انما هما أخواك وأختاك فقالت له عائشة انما هي أسماء فمن الأخرى فأجابها أبو بكر وقال ( ان ذا بطن بنت خارجة أراها جارية فهذا منه - رضي الله عنه - ظن لم نخطئه فكانت ذو بطن بنت خارجة جارية اتت بعده فسميت أم كلثوم واما بنت خارجة فهي زوجته واسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الذي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر إذ قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخى بين المهاجرين والأنصار وكان قول أبي بكر ظنا كاليقين والعرب تقول [ ظن الحليم مهابة وتقول ] أيضا ( من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه ) وتقول أيضا ( الظن مفتاح اليقين ) وقال أوس بن حجر ( الألمعي الذي يظن لك الظنن * كان قد رأى وقد سمعا